قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ذلك القانون الذي أمرت وزارة العدل بتشكيل لجنة لإعداده بتكليف من قيادات عليا، في أعقاب عاصفة الغضب التي انتابت الكنيسة الأرثوذكسية، على خلفية إصدار المحكمة الإدارية العليا حكماً يلزمها بإصدار تصاريح الزواج الثاني للمطلقين، وهو ما رفضه البابا شنودة واعتبرته الكنيسة الأرثوذكسية "مخالفا لتعاليمها والكتاب المقدس".
وقد تشكلت اللجنة برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار الدكتور عمر الشريف ومهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وتضم في عضويتها كلا من المستشارين ملك مينا، يوحنا قلته، بشرى مطر، منصف سليمان، مكرم لمعي، الدكتورة أماني البغدادي، أحمد محب، أحمد أنور.
هذا في الوقت الذي وضعت فيه الكنائس المصرية مجتمعة صيغة من مشروع القانون متفق عليها لتقديمها إلى اللجنة.
الباب الأول
فى الزواج وما يتعلق به
الفصل الأول
فى الخطبة
مادة 1 : الخطبة وعد متبادل بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد.
مادة 2 : لا تجوز الخطبة إذا قام مانع أو قيد بين الطرفين من الموانع والقيود الواردة في الفصل الثالث من هذا الباب .
مادة 3 : لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة ميلادية كاملة وسن الخطيبة خمس عشرة سنة.
رئاسته الدينية بإيجاب من أحدهما وقبول الأخر أما إذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقة وليه على الترتيب الأتي : الأب ثم الأم التي لم تتزوج ثم للجد الصحيح ثم الجد لأم ثم للأرشد من الإخوة الأشقاء ثم من إخوة الأب ثم لإخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم من أبناء الأخوال ثم من أبناء العمات ثم من أبناء الخالات فإذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم تعين المحكمة ولياً للقاصر من باقي الأقارب أو من غيرهم من المسيحيين.
مادة 5 : تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك التي يحررها أحد رجال الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك وتشتمل هذه الوثيقة على ما يلي :
1. اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته .
2. اسم كل من والدي الخطيبين ولقبهما وصناعتهما ومحل إقامتهما أو اسم ولى القاصر من الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
3. إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه وحضور الولي أو من ينوب عنه إن كان أحدهما قاصراً ورضاء كل من الطرفين بالزواج.
4. إثبات حضور شاهدين مسيحيين راشدين على الأقل واسم كل منهما وصناعته ومحل إقامته .
5. إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في هذا القانون .
6. الميعاد الذي يحدد للزواج .
7. قيمة الشبكة والاتفاقات المالية إن وجدت ويوقع على هذه الوثيقة كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما إن وجد أو من ينوب عنه والشهود ورجل الدين الذي أجرى الخطبة وتحفظ هذه الوثيقة في مقر الرئاسة الدينية بعد تسليم كل من الخطيبين صورة منها.
مادة 6 : يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل في عقد الخطبة ويوقع عليه كل من الطرفين ورجل الدين فإذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول أُعتبر عادلاً عن الخطبة ويسرى في حقه حكم المادة (10) من هذا القانون .
مادة 7 : يحرر رجل الدين الذي باشر عقد الخطبة ملخصاً منه خالياً من الاتفاقات المالية في ظرف أسبوع من تاريخ حصوله ويعلنه في كنيسته. وإذا كان الخطيبان أو أحدهما يقيم خارج الكنيسة ترسل نسخة منه إلى الكنيسة التي يقيم بها الخطيبان في دائرتهما لإعلانها ويكون الإعلان لمدة شهر كامل، ويجوز الاعتراض على إتمام الزواج إذا وجد مانع من الموانع المذكورة في هذا القانون ويبلغ به رجل الدين الذي عقد الخطبة أو الذي يعقد الزواج. على أن يتم البت في هذا الاعتراض من الرياسة الدينية المختصة قبل الموعد المحدد للزواج .
مادة 8 : إذا لم يقم الزواج في خلال سنة من تاريخ انقضاء الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة فيجب إعادة الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة ويجوز لأسباب يقدرها الرئيس الديني المختص أن يعفى من الإعلان المذكور.
مادة 9 : يجوز الرجوع في الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بعقد الخطبة ويقوم رجل الدين بإخطار الطرف الأخر بهذا العدول بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في ظرف شهر من تاريخه.
مادة 10 : إذا عدل الخطيب عن الخطبة بغير مقتضى فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا وإذا عدلت الخطيبة بغير مقتضى للخطيب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة وهدايا غير مستهلكة وذلك دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الأخر وتسقط دعوى التعويض بمضى سنة كاملة من تاريخ إخطار بالعدول عن الخطبة .
مادة 11 : إذا كان الطرف المسئول عن التعويض وما يجب رده قاصراً كان وليه ضامناً للوفاء بالتزاماته قبل الطرف الأخر .
مادة 12 : تنتهى الخطبة بأحد الأسباب الآتية :
ـ إذا تبين وجود مانع شرعى بين الخطيبين بمنع إتمام عقد الزواج بينهما.
ـ إذا دخل الخطيبين الرهبنة أو الكهموت .
ـ إذا توفى أحد الخطيبين قبل عقد الزواج .
الفصل الثانى
فى أركان الزواج وشروطه
مادة 13 : الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين ، صالحين للزواج ، لتكوين أسرة تتعاون على شؤون الحياة في معيشة واحدة .
مادة 14 : لا ينعقد الزواج صحيحاً، إلا إذا تم بمراسيم دينية على يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بإجرائه من رئاسته الدينية.
مادة 15 : لا ينعقد الزواج إلا برضاء الزوجين.
مادة 16 : لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة .
مادة 17 : إذا كانا طالبا الزواج لم يبلغا، أو احدهما، سن الرشد المدني يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي على نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة 4 من هذا القانون (وهى موافقة الولي عليه على هذا الزواج) .
الفصل الثالث
في موانع الزواج
مادة 18 : تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء :
1. بالأصول وإن علو، والفروع وإن نزلوا.
2. بالإخوة والأخوات ونسلهم .
3. الأعمام والعمات ، والأخوال والخالات دون نسلهم.
مادة 19 : تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
1. بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها وإن علت، ولا بنتها التى رزقت بها من زوج أخر، أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن نزلت.
2. زوجات أصوله وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهن، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله أو جده أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها ، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها .
3. بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها .
4. بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
5. لعمة زوجته وزوجة عمها ، وخالتها ، وزوجة خالها.
6. بأخت زوجة والده ، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوج ابنته.
وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.
مادة 20 : لا يجوز الزواج :
1. بين المتبنىَ والمتبنىِ وفروع هذا الأخير.
2. بين المتبنىِ وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعقد التبني.
3. بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
4. بين المتبنىَ وزوج المتبنىِ وبين المتبنىِ وزوج المتبنىَ.
مادة 21 : يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج أخر قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتاً ويعتبر الزواج اللاحق في هذه الحالة باطلاً بطلاناً مطلقاً، وتعدد الزوجات محظور في المسيحية.
مادة 22 : لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه.
مادة 23 : لا يجوز زواج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله.
مادة 24 : لا يجوز للمسيحى أن يتزوج بمن ينتمى إلى دين أخر أو مذهب غير مسيحى كالسبتيين أو شهود يهوة.
مادة 25 : لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية :
1. إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الإتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء.
2. إذا كان احدهما مجنوناً.
3. إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية وقد اخفاه عن الطرف الآخر كالسل والزهرى والجذام ولم يكن الطرف الأخر يعلم به وقت الزواج .
مادة 26 : ليس للمرأة التى توفى زوجها أو قضى بإنحلال زاجها منه أن تعقد زواجاً ثانياً إلا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة إلا إذا وضعت قبل هذا الميعاد .
مادة 27 : العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى لو كان غير قابل للشفاء .
الفصل الرابع
فى اجراءات عقد الزواج
مادة 28 : يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المرخص بإجرائه ، ويشمل عقد الزةاج البيانات التالية :
1. اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
2. اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته .
3. إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر إن كان بينهما قاصر .
4. إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولى القاصر منهما .
5. أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحل إقامتهم .
6. حصول الإعلان المنوه عنه في المادة 7 من هذا القانون .
7. حصول المعارضة في الزواج من عدمه وما تم فيها إن وجدت .
8. إثبات إتمام المراسيم الدينية اللازمة للزواج .
مادة 29 : يكون لدى رجل الدين المختص دفتر لقيد عقد الزواج ، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية ، وكل ورقة تشمل على أصل ثابت وثلاث قسائم، وبعد تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره .
ويوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذي باشر العقد وأتم مراسم الزواج، وتسلم إحدى هذه القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها في السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه .
وفى المحافظات يكون على كل مطرانية أو أسقفية أو كنيسة إنجيلية أن ترسل إلى رئاستها الدينية في أخر كل شهر كشفاً بعقود الزواج التى تمت في دائرتها.
مادة 30 : بعد إتمام المراسيم الدينية للزواج يجب توثيقه لدى الموثق المنتدب المختص .
مادة 31 : يمتنع على الموثقين المنتدبين لتوثيق عقود زواج المصريين المسيحيين إجراء عقود التوثيق، إلا إذا قدم له طالبا التوثيق عقد الزواج الدينى المثبت لإتمام المراسيم الدينية .
الفصل الخامس
فى بطلان عقد الزواج
مادة 32 : يكون الزواج باطلاً في الحالات الآتية :
1. إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحاً .
2. إذا لم يتم بالمراسيم الدينية علناً بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل .
3. إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها في المادة 16من هذا القانون .
4. إذا كان بأحد الزوجين مانعاً من موانع قرابة الدم أو المصاهرة أو التبنى المنصوص عليها في المواد " 18 ، 19 ، 20 " .
5. إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطاً بزواج صحيح قائم .
6. إذا تزوج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج، متى ثبت أن الدافع على القتل هو الزواج .
7. إذا تزوج المسيحى بمن ينتمى إلى دين آخر غير مسيحى .
8. إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون شرط أن يكون ذلك قبل الزواج .
9. إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه .
مادة 33 : يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة أو يقيد حريتها في مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى في حوزته.
مادة 34 : إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحاً صادراً على حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاؤه معيباً ، وإذا وقع غش أو غلط في شخص أحد الزوجين أو في صفة جوهرية فيه، فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش أو الغلط، وكذلك الخكم فيما إذا وقع الغش في شأن بكارة الزوجة إذا إدعت أنها بكر وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها، أو في خلوها من الحمل وتبين أنها حامل.
مادة 35 : لا تقبل دعوى الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوى في خلال ثلاثة أشهر من وقت أن يصبح الزوج المعيب رضاؤه متمتعاً بكامل رضائه، أو من وقت علمه بالغش أو الغلط .
مادة 36 : إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو القاصر ولا تقبل دعوى الإبطال من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج.
ولا تقبل الدعوى أيضاً من الزوج بعد مضى ثلاثة أشهر من بلوغه سن الرشد المدنى .
مادة 37 : الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما للسن المقررة في المادة (16) من هذا القانون ، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو احدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.
مادة 38 : الزواج الذي حكم ببطلانه أو بإبطاله ، يترتب عليه رغم ذلك أثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسن النية أى كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان أو الإبطال الذي يشوب العقد .
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الأخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية .
مادة 39 : من يتسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الأخر عن الأضرار التى لحقته من جراء ذلك.
الفصل السادس
فى حقوق الزوجين وواجباتهما
مادة 40 : يجب لكل من الزوجين على الأخر الأمانة والإحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة .
مادة 41 : يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى، ويجب على المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة على ماله وملاحظة شئون بيته وعليها العناية بتربية أولادها.
مادة 42 : على الزوجين وأولادهما أن يعيشوا معاً في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج ولا يجوز إقامة أى من والدى الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما إلا إذا كان غير قادر على المعيشة بمفرده بسبب الشيخوخة أو المرض ، ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجة بناء على طلبها الإقامة في محل أخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة أو الأولاد ذلك.
مادة 43 : على الزوجة إطاعة زوجها وهو التزام روحى وأدبى ولا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية على الإقامة في منول الزوجية عند الخلاف.
مادة 44 : يجب على الزوج أن يسكن زوجته في منزل الزوجية ، وأن يقوم بالإنفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته.
مادة 45 : الدراسة والاستمرار فيها بعد الزواج والعمل ، حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج، وللزوج الإعتراض على دراسة الزوجة أو عملها ، إذا أضر ذلك بكيان الأسرة أو مصلحة الأولاد، وكان الزوج قادراً على الإنفاق على اسرته بما يتفق مع مركزها الإجتماعى.
مادة 46 : الإرتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية ، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة.
الباب الثانى
فى النفقات
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 47 : النفقة ما يحتاج إليه الأنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والعلاج للمريض والخدمة للعاجز ، والتربية والتعليم للصغار.
مادة 48 : النفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء ، ومن الأقارب .
مادة 49 : تقدر النفقة رضاء أو قضاء بقدر حاجة من يطلبها ومكانته ، والمقدرة المالية للملتزم بها ، ولطالب النفقة أن يستصدر أمراً من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له دون انتظار الفصل في موضوع الدعوى.
مادة 50 : النفقة المقدرة مؤقته بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير أحوال من أى من الطرفين من حيث اليسر والحاجة.
مادة 51 : لا يثبت الحق في متعمد النفقة لورثة من تقرره له اثناء حياته .
مادة 52 : تفرض النفقة لمستحقها على الملزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله إن كان له مال .
مادة 53 : يحكم بالنفقة للزوجة والأولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن أدائها وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوى النفقة.
ألا تقبل دعوى نفقة الزوجة والأولاد عن مدة تجاوز الثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى.
مادة 54 : للمحكوم له بالنفقة في حالة امتناع الملزم لها عن ادائها من الرجال، أن يلجأ إلى المحكمة الجزئية التى اصدرت الحكك أو التى يقع بدائرتها محل التنفيذ.
فمتى تحققت من قدرة المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به حددت له مهلة لا تتجاوز شهراً لأداء النفقة المطلوبة في الدعوى، فإذا أصر على امتناعه حكمت بحبسه مدة ثلاثين يوماً بحكم غير قابل للطعن، ويخلى سبيله إذا أدى ما حكم به أو أحضر كفيلاً، أو طلب المحكوم له بالإفراج عنه، وفى حالة العودة تضاعف مدة الحبس، ولا يمنع من تنفيذ حكم النفقة بالطرق الإعتيادية.
مادة 55 : إذا اثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع أداءها نقداً فللمحكمة أن تأمره بأن يسكن في منزل من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة فإذا امتنع عن ذلك يطبق في شأنه حكم المادة السابقة.
مادة 56 : يجوز إعلان الزوج الذي عقد زواجه بجمهورية مصر العربية والمقيم في خارج البلاد سواء أكان محل إقامته معلوماً أم مجهولاً بدعوى النفقة أو كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج والمرفوعة من الزوجة أو الأولاد في محل إقامته المذكور بوثيقة الزواج فإن لم يتواجد أحد أقاربه بهذا المحل فيصبح إعلانه في مواجهة النيابة.
الفصل الثانى
فى النفقة بين الزوجين
مادة 57 : تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين عقد الزواج الصحيح.
مادة 58 : يسقط حق الزوجة في النفقة إذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ أو أبت السفر مع زوجها إلى الجهة التى نقل عليها محل إقامته بدون سبب مقبول، أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر.
مادة 59 : إقامة الزوج في منزل الزوجية مع الزوجة والأولاد لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم متى ثبت إمتناعه عن الإنفاق.
مادة 60 : مع مراعاة ما نصت عليه المادة (41) من هذا القانون لا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها، سوى أولاده من غيرها. وليس لها أن تسكن معها في منزل الزوجية أحداً من أهلها بدون رضاء زوجها سوى أولادها من غيره.
مادة 61 :يلتزم الزوج بنفقات الميشة المشتركة ، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركز الأسرة الإجتماعى ، فإذا كان دخله لا يفى بذلك جاز للقاضى أن يلزم الزوجة بالإسهام في هذه النفقات، مراعياً في ذلك مصلحة الأسرة والحدود المالية لكل من الزوجين.
مادة 62 : يجوز الزام الزوجة بالنفقة لزوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الإنفاق عليه.
مادة 63 :تصالح الزوج والزوجة لا أثر له على حكم النفقة الصادر له ضده إلا إذا دام الصلح سنة كاملة، فإذا عاد الزوجان للنزاع قبل فوات هذه المدة تسقط نفقة الزوجة عن مدة الصلح السابقة فقط متى ثبت أن الزوج هو الذي كان يتولى الإنفاق خلالها.
مادة 64 : تتبع في دعاوى النفقة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها والإستشكال في تنفيذها وإلزام المحكوم له بالنفقة في اتخاذ طرق التنفيذ الأخرى.
مادة 65 : يظل الإلتزام بالنفقة بين الزوجين قائماً حتى تاريخ صدور حكم نهائى بالبطلان أو التطليق أو الإنحلال.
الفصل الثالث
النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب
مادة 66 : تجنب النفقة على الاب لولده الصغير الذي ليس له مال سواء أكان ذكراً أم انثى إلى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه أو تتزوج الإنثى أو تعمل بدخل يكفيها. ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى في تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وباقى لوازمه.
مادة 67 : تجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير الذي لا يستطيع الكسب، ونفقة ابنته الكبيرة الفقيرة غير المتزوجة، أو المتزوجة إذا اصبح زوجها معدماً أوو عاجزاً عن العمل أو التى انحل زواجها ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها .
مادة 68 : إذا كان الأب معدماً أو معسراً ، تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة وإذا كان الأولاد معدمين أو معسرين تجب النفقة على الجد لأب ، ثم الجد فالجدة لأم ، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم ، تجب النفقة على الأقارب حسب الترتيبات الواردة بالمادة (71).
مادة 69 : إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده القصر تفرض لهم النفقة وتعطى للأم للإنفاق عليهم.
مادة 70 : يجب على الولد الموسر كبيراً كان أم صغيراً ذكراً كان أم أنثى ، نفقة والديه وأجداه الفقراء واو كانوا قادرين على الكسب.
مادة 71 : إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه فتجب نفقته على أقاربهبحسب الترتيبات الآتية :
الإخوة والأخوات الأشقاء ، ثم الإخوة والأخوات لأب ثم الإخوة والأخوات لأم ثم الأعمام والعمات ، ثم الأخوال والخالات ، ثم أبناء الأعمام والعمات ، ثم أبناء الأخوال والخالات .
مادة 72 : إذا اتحد الأقارب الملزمون بالنفقة في الدرجة ، لكون النفقة عليهمبنسبة يسار كل منهم، فإذا كان من تجب عليه النفقة معسراً أو غير قادر على إيفاء بتمامها فليلزم بها أو بتكملتها من يليه في الترتيب.
الباب الثالث
فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب عليهما
الفصل الأول
فى السلطة الأبوية
مادة 73 : يجب على الولد في أى سن أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما ويطيعهما.
مادة 74 : يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد المدنى ، ولا يسمح له بترك الإقامة بمنزلهما بغير رضائهما إلا بمسوغ مقبول .
مادة 75 : يجب على الوالدين العناية بتربية أولادهم وتعليمهم وتأديبهم، وفقاً للقيم الروحية والوطنية . كما يجب على الولد حفظ مال الأولاد عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثانى
فى الحضانة
مادة 76 : الحضانة هى حفظ الصغير وتربيته والقيام بشئونه المادية والأدبية في سن معينة ، مناطها مصلحة الصغير.
مادة 77 : حضانة الصغير تكون لأمه حتى بلوغه الحادية عشرة من عمره إن كان ذكراً والثالثة عشرة إن كان انثى، وحينئذ يسلم لأبيه أو عند عدمه إلى ولى نفسه ، ويجوز للمحكمة أن تقضى ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقضى بذلك وتعتبر هذه المصلحة متحققة إذا تنكر الأب لواجبات الأبوة أثناء فترة الحضانة كأن يثبت من منازعاته القضائية السابقة أنه شكك في نسب الصغير إليه ، أو أنه ماطل متعنتاً في دفع نفقة الصغير المحكوم بها نهائياً ، أو أنه لم يطلب ضمه إلا بهدف اسقاط نفقته، أو سلك مسلكاً يدل على كراهيته له وعدم الإهتمام به.
مادة 78 : يلى الأم حق الحضانة الجدة لأم ثم الجدة لأب ، ثم اخوات الصغير، وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ، ثم البنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ، ثم لبنات الأخكذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ، ثم لعمات الصغير كذلك، ثم لبنات الخالات والأخوال ، ثم لبنات العماتوالأعمام ثم لخالة الأم ، ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب على هذا الترتيب.
مادة 79 : يجوز للمحكمة استثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضى بتسليم الصغير لأبيه مباشرة بناء على طلبه إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة محققة للصغير ، كأن يثبت للمحكمة إهمال الأم أو الحاضنة تربية الصغير وانشغالها عنه، أو تركه لتربية الخدم ومن في مستواهم، أو ثبت سوء سلوكها ، أو فشل الصغير في حياته الدراسية ، أو تدهورت صحته أو أخلاقه بسبب سوء تربيتها له أو قلة حكمتها وعدم اهتمامها.
مادة 80 : في حالة وفاة الأم ، يكون لأب الصغير الحق في اختيار حاضنته من المنصوص عليهن في المادة (78) من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، إذا كان الصغير يعيش في كنف والديه حتى وفاة الأم ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان في ذلك مصلحة الصغير.
مادة 81 : إذا لم يكن للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الجد لأم ثم الأخ الشقيق لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا وبهذا الترتيب.
مادة 82 : يشترط في الحاضن أو الحاضنة عدا الأبوين أن يكون قد تجاوز سن الرشد المدنى ويشترط في كليهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً على تربية الصغير وصيانته وألا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه، ولا متزوجاً بغير محرم للصغير.
مادة 83 : إذا كان لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وتنقل إلى من يليه في الترتيب.
مادة : 84 : إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشئون الصغير.
مادة 85 : إذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة أو الحاضن فللمحكمة أن تعين من تراه أصلح من غيره لحضانة الصغير دون تقيد بالترتيب المنوه عنه في المادتين ( 78 و 81 ) ويكون لها ذلك أيضاً كلما رأت مصلحة الصغير تقتضى تخطى الأقرب إلى من دونه في الترتيب.
مادة 86 : إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وجد وأمتنع عنها فيعرض الأمر على المحكمة لتعيين إمرأة ثقة مسيحية أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم .
مادة 87 : لا يجو للأب إخراج الصغير من البلد الذي تقيم به أمه مادام في حضانتها إلا برضاها، ولا يجوز للأب إخراج الصغير الذي في حضانته من جمهورية مصر العربية إلا برضاء أمه .
مادة 88 : ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته إلا بإذن ابيه ، إلا إذا كان ذلك لمصلحة الصغير كالعناية بصحته أو لضرورة مفاجئة أو كان انتقالها إلى محل إقامة أهلها أو عملها، وبشرط ألا يكون ذلك خارج جمهورية مصر العربية وأن يخطر الأب بذلك .
أما غير الأم من الحاضنات فليس لها في أى حال أن تنتقل بالصغير من محل حضانته إلا بإذن من ابيه أو وليه.
مادة 89 : لكل من الوالدين حق رؤية الصغير إذا كان في حضانة الأخر أو غيره ويجوزله طلب السماح للصغير بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه، وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات ، ويلزم المحكوم له في هذه الحالة الأخيرة بإعادة الصغير إلى حاضنته في الميعاد المحدد وإلا فقد حقه في هذا الطلب مستقبلاً .
ولا يجوز أن تتم الرؤية داخل دور الشرطة.
الباب الرابع
فى ثبوت النسب
الفصل الأول
فى ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية
مادة 90 : يكون الولد إبناً شرعياً إذا حبل به أو ولد من الزواج .
مادة 91 : يعتبر الولد شرعياً إذا ولد بعد مائة وثمانين يوماً على الأقل من حين عقد الزواج أو خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ إنحلال الزواج (10 شهور) .
مادة 92 : وللزوج أن يطلب نفى نسب الطفل إليه إذا أثبت أنه في الفترة بين اليوم السابق على الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يوماً ، كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته.
مادة 93 : ليس للزوج أن ينفى نسب الولد المولود قبل مضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ الزواج في الحالتين التاليتين :
أولاً : إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملاً قبل الزواج .
ثانياً : إذا بلغ جهة قيد المواليد أن المولود له أو حضر للتبليغ عنه .
مادة 94 : في حالة رفع دعوى التطليق يجوز للزوج أن ينفى نسب الطفل الذي يولد بعد مضى ثلاثمائة يوم من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة في مسكن منعزل عنه أو قبل مضى مائة وثمانين يوما من تاريخ رفض الدعوى أو ( الصلح ) على أن دعوى النفى هذه لا تقبل إذا ثبت في الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.
مادة 95 : يجوز نفى نسب الولد إذا ولد بعد مضى ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ بانحلال الزواج .
مادة 96 : في الأحوال التى يجوز فيها للزوج نفى نسب الولد يجب عليه أن يرفع دعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً وقتها أو من تاريخ علمه اليقينى بها.
مادة 97 : إذا توفى الزوج قبل إنقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه ، فلورثته الحق في نفى نسب الولد في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة ، أو من تاريخ منازعته لهم في وضع يدهم عليها.
مادة 98 : تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد ، وإذا لم توجد شهادة فيكفى لإثباتها التمتع بصفة البنوة تمتعاً مستمراً ، وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وأخر ، ومن هذه الوقائع أن الشخص كان يحمل دائماً إسم الوالد الذي يدعى بنوته له، وأن هذا الوالد كان يعامله كإبن له، وكان يقوم على هذا الإعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وأنه كان معروفاً كأب له في البيئة الإجتماعية وكان معترفاً به من العائلة كأب، فإذا لم توجد شهادة ولا تمتع بصفة البنوة فيمكن اثبات شرعيتها بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال.
الفصل الثانى
فى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين
الفرع الأول
فى تصحيح النسب
مادة 99 : يعتبر الولد شرعياً بزواج والديه اللاحق بشرط أن يكونا أهلاً للتزوج من بعضهما وإقرارهما أمام رجل الدين المختص ببنوته إما قبل الزواج أو حين حصوله.
وفى هذه الحالة الأخيرة يثبت رجل الدين الذي يباشر عقد الزواج إقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة.
مادة : 100 يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين في المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية ، وفى هذه الحالة يستفيد ذرية أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم.
مادة 101 : الأولاد الذين أعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم ، يكون لهم من الحق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج .
الفرع الثانى
مادة 102 : إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان وكان المقر في سن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.
مادة 103 : إذا إدعى ولد مجهول النسب بالأبوة لرجل أو بالأمومة لإمرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه ثبتت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.
مادة 104 : إقرار الأب بالبنوة دون إقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب ، والعكس صحيح.
مادة 105 : إقرار أحد الزوجين في أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعى رزق به من شخص أخر غير زوجه لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج .
مادة 106 : يجوز لكل ذى مصلحة أن ينازع في إقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى إدعاء الولد بها.
مادة 107 : يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم :
أولاً : في حالة الخطف والإغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
ثانياً : في حالة الإغواء بطريق الإحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد بالزواج .
ثالثاً : في حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة إعترافاً صريحاً.
رابعاً : إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً في مدة الحمل وعاشرا بعضهما كزوجين.
خامساً : إذا كان الأب المدعى عليه قد قام بتربية الولد والإنفاق عليه أو اشترك في ذلك بصفته والداً له.
مادة 108 : لا تقبل دعوى ثبوت الأبوة :
أولاً : إذا كانت الأم في أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت تعاشر رجلاً أخر.
ثانياً : إذا كان الأب المدعى عليه أثناء تلك المدة يستحيل عليه مادياً أن يكون والداً للطفل.
مادة 109 : لا يملك رفع دعوى ثبوت الأبوة غير الوالد أو الأم إذا كان الولد قاصراً، ويسقط حق الولد في رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، ويسقط حق الأم بعد سنتين من تاريخ الوضع.
مادة 110 : يجوز طلب الحكم بثبوت الأمومة ، وعلى الذي يطلب ثبوت نسبه من أمه أن يثبت أنه هو نفس الولد الذي وضعته، وله أن يثبت ذلك بشهادة الشهود.
الباب الخامس
فى انحلال الزواج
مادة 111: ينحل الزواج الصحيح بأحد أمرين :
الأول : موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً على النحو المبين بالقانون .
الثانى : التطليق.
على أنه بالنسبة للزواج الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذي تعقده الكنيسة الكاثوليكة فلا ينحل إلا بالموت.
أما الزواج الصحيح المقرر غير المكتمل فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد مواقفة الرئاسة الدينية الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله.
مادة 112 : لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا بإتفاقهما ، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق في الحالات الواردة في المواد (113) ، (114) ، (115).
مادة 113 : يجوز لأى من الزوجين طلب التطليق إذا ترك الزوج الأخر الدين المسيحى إلى الإلحاد ، أو إلى دين أخر ، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر، كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.
مادة 114 : يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر.
مادة 115 : ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما في الأحوال الآتية:
1. هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة ، وكذلك مبيت الزوج مع أخرى ليست من محارمه.
2. ظهور أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
3. وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود إمرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.
4. تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا والفجور.
5. إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها إتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.
6. الشذوذ الجنسى.
مادة 116 : لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى أو اثناء نظرها.
مادة 117 : تنقضى دعوى التطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائى فيها.
مادة 118 : يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به ، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الأخر ولا يرث أحدهما الآخر، ولا يجوز لأحدهما الزواج بآخر إلا بعد صيرورة الحكم باتاً .
مادة 119 : تشهر احكام التطليق وفقاً للإجراءات التى يصدرها قرار من وزير العدل.
ويجوز للزوجين بعدالحكم النهائى بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد ، على أن يثبت ذلك بعقد تجريه الكنيسة بموافقة الرئاسة الدينية ، يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على هامش شهر حكم التطليق.
مادة 120 : يلزم الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر، وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها، ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج.
مادة 121 : يسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب بخطئه في التطليق.
مادة 122 : لا يؤثر حكم التطليق على ما للأولاد من حقوق قبل والديهم.
فى المفارقة بين الزوجين الكاثوليكيين
مادة 123 : إذا استحكم الخلاف بين الزوجين وأصبحت معيشتهما المشتركة مستحيلة أو متعذرة لمثلهما ، ولم تفلح المصالحة الكنسية، فيجوز الحكم بالتفريق بينهما ، ويصدر الحكم بناء على طلب الزوجين أو أحدهما ، ويجوز أن يكون التفريق مؤبداً أو لحين زوال السبب المسوغ له.
وبالنسبة للزوجين كاثوليكى المذهب اللذين لا يدينان بالتطليق إذا زنا أحدهما يجوز للطرف البرئ أن يطلب التفريق، ولا تقبل دعوى التفريق بين الزوجين لسبب الزنا إذا وقع بعلم الطرف البرئ أو بتحريض منه .
مادة 124 : يترتب على الحكم النهائى بالتفريق وقف آثار الزواج دونالإخلال بالتزام كل من الزوجين بالأمانة والمعاونة قبل الأخر " مع بقاء الزواج قائماً " .
ويجوز الحكم بالنفقة على طلب أحد الزوجين إذا كان بحاجة اليها، ومع ذلك يجوز للزوج الذي صدر حكم التفريق لمصلحته أن يطلب من الزوج الأخر العودة الى الحياة المشتركة فإذا رفض سقطت نفقته.
مادة 125 : إذا حكم بالتفريق بين الزوجين تكون حضانة الأولاد للزوج البرئ إلا إذا تعارض ذلك مع مصلحتهم.
مادة 126 : إذا إتفق الزوجان على إعادة الحياة الزوجية المشتركة زالت آثار الحكم بالتفريق وتسرى الإجراءات المشار إليها في المادة (119) على الأحكام الصادرة بالتفريق بين الزوجين على الاتفاقات الخاصة باستئناف الحياة الزوجية المشتركة.
فى الجهاز
مادة 127 : الجهاز هو ما تأتى به المرأة إلى بيت الزوجية من ملابس ومصاغ وأمتعة من مالها الخاص أو من مال أبيها .
ويعتبر الجهاز ملك الزوجة فلا حق للزوج في شئ منه، وإنما له حق الإنتفاع بما يوضع في منزل الزوجية، وإذا إعتصب منه شيئاً حال قيام الزوجية أو بعدها فللزوجة مطالبته برده أو بقيمته.
مادة 128 : إذا إختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعدها على متاع غير الجهاز الموضوع في مسكن الزوجية ، فما يصلح للنساء عادة يكون للزوجة إلى أن يقدم الزوج الدليل على أنه له، وما يصلح للرجال أو للرجال والنساء معاً فهو للزوج ، ما لم تقدم الزوجة الدليل على أنه لها.
التبنى
مادة 129 : التبنى جائز للرجل والمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة 130 : يشترط في المتبنىِ :
1. أن يكون قد تجاوز سن الأربعين.
2. أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيين وقت التبنى.
3. أن يكون حسن السمعة.
مادة 131 : يجوز أن يكون المتبنىَ ذكراً أو أنثى بالغاً أو قاصراً ، ولكن يشترط أن يكون أصغر سناً من المتبنىِ بخمس عشرة سنة ميلادية على الأقل.
مادة 132 : لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ، ما لم يكن التبنى حاصلاً من زوجين.
مادة 133 : لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت اسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.
مادة 134 : إذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً وكان والده على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين.
فإذا كان أحدهما متوفياً أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الأخر، وإذا كان قد صدر حكم بالتطليق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عُهد إليه بحضانة الولد منهما ، أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قلدرين على ابداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه.
مادة 135 : لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الأخير غير قادر على ابداء رأيه.
مادة 136 : يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره رجل الدين المختص بالجهة التى يقيم فيها راغب التبنى، ويثبت به حضور الطرفين وقبول التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه.
مادة 137 : يجب على رجل الدين الذي حرر عقد التبنى أن يرفعه إلى المحكمة التى يباشر عمله في دائرتها، للنظر في التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون ، وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم طبقاً للقواعد العامة .
ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى في دفتر يعد لذلك لدى الرئاسة الدينية لطائفة الطرفين.
مادة 138 : يخول التبنى الحق للمتبنىَ أن يلقب بلقب المتبنىِ ، وذلك بإضافة اللقب إلى إسمه الأصلى.
مادة 139 : التبنى لا يخرج المتبنىَ من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ، ومع ذلك يكون للمتبنى ِ وحده حق تأديب المتبنىَ وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصراً.
مادة 140 : يجب على المتبنىِ نفقة المتبنىَ إن كان فقيراً، كما أنه يجب على المتبنىَ نفقة المتبنىِ الفقير.
ويبقى المتبنىَ ملزماً بنفقة والديه الأصليين ، ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنىِ.
مادة : 141 : لا يرث المتبنىَ في تركة المتبنىِ إلا بوصية.
أحكام عامة
مادة 143 : تظل الزوجية وما ينشأ عنها من آثار خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التى تمت المراسيم الدينية وفقاً لطقوسها.
ولا يعتد بتغيير أحد الزوجين طائفته أو ملته أو ديانته أثناء قيام الزوجية ، وكذلك تسرى هذه الأحكام على المنازعات الخاصة بالطلاق والتطليق والإنفصال وبطلان الزواج وانحلاله والتفريق بين الزوجين.
مادة 144 : يجب على المحكمة في دعاوى التطليق والتفريق ندب مكتب المصالحات بالكنيسة التى انعقد فيها الزواج وفقاً لطقوسها والذى تحدده الرئاسة الدينية لمحاولة التوفيق بين الطرفين ليقدم تقريراً بما انتهى إليه خلال الأجل الذي تحدده.
مادة 145 : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 146 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.